الرمي (1)، هذا قوله في الثلاثة أيام.
فأما يوم النحر ففيه طريقان، أحدهما: أن فيه قولين مثل الثلاثة. والآخر:
إنه محدود الأول والآخر (2). وهو بعيد عندهم.
فعلى هذا إذا فاته حتى غربت الشمس ففيه ثلاثة أقوال، أحدها: يقضي، والثاني: لا يقضي وعليه دم، والثالث: يرمي ويهريق دما " (3).
فأما إذا فاته الثلاثة فعلى القولين معا " مضى وقت الرمي على كل حال (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن القضاء في اليوم الثاني أحوط، وكذلك فيما بعد الأربعة، وإلزام الدم يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 182: يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة، ولا يبيتوا بمنى بلا خلاف.
فأما من له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف ضياعه، فعندنا يجوز له ذلك.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (5)، والثاني: ليس له ذلك (6).