إليه: هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث الحنطة والشعير، وما يجب على الذهب دراهم ما يسوي أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب عليه السلام: أيما تيسر يخرج منه (1).
وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك له أم لا؟ قال: لا بأس (2).
مسألة 60: يجوز أن يتولى إخراج زكاته بنفسه عن أمواله الظاهرة والباطنة، والأفضل في الظاهرة أن يعطيها الإمام، فإن فرقها بنفسه أجزأه.
وقال الشافعي: يجوز أن يخرج زكاة الأموال الباطنة بنفسه قولا واحدا، والأموال الظاهرة على قولين: قال في " الجديد " يجوز أيضا، وقال في " القديم ":
لا يجوز (3). وبه قال مالك وأبو حنيفة (4).
دليلنا: كل آية تضمنت الأمر بإيتاء الزكاة مثل قوله تعالى: " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " (5) وقوله: " ويؤتون الزكاة " (6) وما أشبه ذلك يتناول ذلك، لأنها عامة، ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل.
ولا ينافي ذلك قوله: " خذ من أموالهم صدقة " (7) لأنا نقول: إذا طالب الإمام بها وجب دفعها إليه، وإن لم يطالب وأخرج بنفسه أجزأه.
مسألة 61: لا تجب الزكاة في الماشية حتى تكون سائمة للدر والنسل، فإن