فإن فعل فهو نادر، والغالب ما قلناه.
مسألة 152: مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفئ. وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي وأكثر أصحابه: مصرفها مصرف الزكاة، وبه قال مالك، والليث بن سعد (2).
وقال المزني وابن الوكيل من أصحاب الشافعي: مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات، وأما مصرف حق الركاز فمصرف الفئ (3).
دليلنا: عموم الظاهر، والأخبار في مستحق الخمس (4)، وعليه إجماع الطائفة.
مسألة 153: إذا أخذ الإمام الخمس من مال، فليس له أن يرده على من أخذه منه، وبه قال الشافعي (5).
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: له أن يرده عليه (6).
دليلنا: إن الخمس لمستحقه، فلا يجوز أن يعطى من لا يستحقه، والواجد لا يخلو من أن يكون من أهل الخمس أو من غير أهله، فإن كان من غير أهله فلا يجوز أن يعطاه، لأنه لا يستحقه ومن كان من أهله فله مشارك آخر، فلا يجوز إعطائه، إلا أن يقاص من غيره.
مسألة 154: على من وجد الركاز إظهاره وإخراج الخمس منه، وبه قال الشافعي (7).
وحكي في القديم عن أبي حنيفة: إنه بالخيار كتمانه ولا شئ عليه، وبين إظهاره وإخراج الخمس منه.