الأولى وقيمتها نصاب، وحول الثانية وقيمتها نصاب، وحول الثالثة كذلك، يزكي كل سلعة بحولها.
وإن كانت الأولى نصابا، فحال حول الأولى وقيمتها نصاب، وحال حول الثانية والثالثة وقيمة كل واحدة منهما أقل من نصاب، أخذ من الأولى الزكاة خمسة دراهم، ومن الثانية والثالثة من كل أربعين درهما درهم.
وقال الشافعي في النصاب الأول مثل ما قلناه، وفيما زاد عليه ربع العشر.
وإن كانت بحالها وحال حول الأولى وهي أقل من نصاب، وحال حول الثانية وهي أقل من نصاب، لم يضم بعضه إلى بعض.
واعتبرنا تكملة النصاب وحول الحول من عند تمام النصاب، وما بقي بعد ذلك على ما قدمناه.
وقال الشافعي يضم بعضه إلى بعض، وأخذ منه الزكاة (1).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وما ذكره يحتاج إلى دليل، وأيضا فقد بينا في الأموال الصامتة أنه لا يضم بعضه إلى بعض، فحكم أموال التجارة حكم الصامتة، لأن أحدا لا يفرق.
مسألة 112: إذا اشترى عرضا للتجارة ففيه ثلاث مسائل:
أوليها: أن يكون ثمنها نصابا من الدراهم أو الدنانير على مذهب من قال من أصحابنا: إن مال التجارة ليس فيه زكاة، ينقطع حول الأصل. وعلى مذهب من أوجب، فإن حول العرض حول الأصل. وبه قال الشافعي قولا واحدا (2).
فإن كان الذي اشترى بها عرضا للقنية، مثل شئ من متاع البيت من