وروى عمر وابن سليم (1) عن أبيه قال: بينا نحن بمنى إذ أقبل علي بن أبي طالب عليه السلام على جمل أحمر ينادي: إن الرسول صلى الله عليه وآله قال:
إنها أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد فيها (2).
وقد أوردنا في الكتاب ما فيه كفاية من الأخبار من طرقنا، وأنهم قالوا:
يصبح ليلة الحصبة صائما (3)، وهي بعد انقضاء أيام التشريق.
مسألة 49: لا يصوم التطوع ولا صوما واجبا عليه ولا صوما نذره فيها بل يقضيها ولا صوما له به عادة في أيام التشريق، هذا إذا كان بمنى، فأما إذا كان في غيره من البلدان فلا بأس أن يصومهن.
وقال أصحاب الشافعي في غير صوم التمتع لا يجوز صومه على حال (4).
وماله سبب كالنذر والقضاء أو وافق صوم يوم له به عادة، فعلى وجهين:
أحدهما: لا يجوز (5).
وقال أبو إسحاق: يجوز صوم له سبب (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن النهي عام عن صوم هذه الأيام (7)،