وأيضا الأصل براءة الذمة، والأصل تجب فيه الزكاة بلا خلاف، فمن أوجب في الربح الزكاة قبل الحول فعليه الدلالة، فأما صحة أحد المذهبين في مال المضارب قد بينا في الكتاب الكبير.
مسألة 124: إنما يملك المضارب الربح من حين يظهر الربح في السلعة.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو أصحهما. وبه قال أبو حنيفة (1).
فعلى هذا يكون عليه الزكاة من حين ظهر الربح.
والآخر: بالمقاسمة يملك، وهو اختيار المزني (2)، فعلى هذا زكاة الكل على رب المال إلى أن يقاسم.
دليلنا: أنه إذا صح أن الربح بينهما وثبت، فحين ظهر الربح يجب أن يثبت للمضارب كما يثبت للمالك.
وأيضا روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من أعطي مالا للمضاربة فاشترى أباه قال: يقوم فإن زاد على ما اشتراه بدرهم انعتق منه نصيبه ويستسعى فيما بقي لرب المال (3).
فلولا أنه ملك بالظهور دون المقاسمة لما صح هذا القول.
مسألة 125: إذا ملك نصابا من الأموال الزكاتية الذهب، أو الفضة، أو الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو الثمار، أو الحرث، أو التجارة وعليه دين يحيط به، فإن كان له مال غير هذا بقدر الدين، كان الدين في مقابلة ما عدا مال الزكاة