وإن كانت ذكورا فعلى وجهين: قال أبو إسحاق وأبو الطيب بن سلمة (1): لا يؤخذ إلا الأنثى (2).
وقال ابن خيران: يؤخذ منها ذكر، قال: وهو قول الشافعي (3).
دليلنا: إن الأربعين ثبت أنه يجب فيها شاة، وهذا الاسم يقع على الذكر والأنثى على حد واحد، فيجب أن يكون مخيرا.
وأما البقر، فلأن النبي صلى الله عليه وآله قال: " في كل أربعين مسنة " (4) والذكر لا يسمى بذلك، فيجب اتباع النص.
مسألة 23: إذا كان عنده نصاب من الماشية إبل، أو بقر، أو غنم، فتوالدت، ثم ماتت الأمهات، لم يكن حولها حول الأمهات، ولا يجب فيها شئ، ويستأنف لها الحول.
وقال الشافعي: إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا، فإذا حال على الأمهات الحول، وجب فيها الزكاة من السخال. وهذا منصوص الشافعي، وبه قال أبو العباس، وعليه عامة أصحابه (5).
وقال أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحابه: ينظر فيه، فإن نقص من الأمهات ما قصرت الأمهات عن النصاب، بطل حول الكل، وكان للسخال