أدخل عليها أخرى. والكلام فيما زاد عليه كالكلام فيه سواء. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينعقد إحرامه بحجتين وأكثر، وبعمرتين وأكثر، لكنه لا يمكنه المضي فيهما (2).
ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة ومحمد: يكون محرما بهما ما لم يأخذ في السير، فإذا أخذ فيه ارتفضت إحديهما وبقيت الأخرى، وعليه قضاء التي ارتفضت والهدي، قالا: ولو حصر قبل المسير تحلل منهما بهديين (3).
وقال أبو يوسف: ترتفض أحديهما عقيب الانعقاد، وعليه قضاؤها وهدي، وتبقى الأخرى يمضي فيها (4).
دليلنا: إن انعقاد واحدة مجمع عليه، وما زاد عليها ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة، ولأنا أجمعنا على أن المضي فيهما لا يمكن، فمن أوجب القضاء في واحدة فعليه الدلالة.
مسألة 236: الاستئجار للحج جائز، فإذا صار الرجل معضوبا جاز أن يستأجر من يحج عنه، وتصح الإجارة وتلزم، ويكون للأجير أجرته، فإذا فعل الحج عن المكتري، وقع عن المكتري، وسقط الفرض به عنه.