الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة " (1).
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة " (2) وهذه نصوص على أن العشر زكاة مسألة 84: إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض. وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد (3).
وقال أبو حنيفة: تجب على مالك الأرض دون مالك الزرع (4).
دليلنا: قوله عليه السلام: " فيما سقطت السماء العشر " (5) فأوجب الزكاة في نفس الزرع، وإذا كان مالكه المستأجر وجب عليه فيه الزكاة، ومالك الأرض إنما يأخذ الأجرة، والأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف.
مسألة 85: إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس، وبه قال أبو يوسف، فإنه قال: عليه فيها عشران (6).
وقال محمد: عليه عشر واحد (7).
وقال أبو حنيفة: تنقلب خراجية (8).