الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٧٣
الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة " (1).
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة " (2) وهذه نصوص على أن العشر زكاة مسألة 84: إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض. وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد (3).
وقال أبو حنيفة: تجب على مالك الأرض دون مالك الزرع (4).
دليلنا: قوله عليه السلام: " فيما سقطت السماء العشر " (5) فأوجب الزكاة في نفس الزرع، وإذا كان مالكه المستأجر وجب عليه فيه الزكاة، ومالك الأرض إنما يأخذ الأجرة، والأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف.
مسألة 85: إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس، وبه قال أبو يوسف، فإنه قال: عليه فيها عشران (6).
وقال محمد: عليه عشر واحد (7).
وقال أبو حنيفة: تنقلب خراجية (8).

(١) سنن الدارقطني ٢: ٩٨ حديث ١٦.
(٢) صحيح مسلم ٢: ٦٧٤ حديث ٤، وسنن الدارقطني ٢: ٩٣ حديث ٥، وسنن النسائي ٥: ٣٦، وسنن البيهقي ٤: ١٢٠.
(٣) المجموع ٥: ٥٦٢، والمبسوط ٣: ٥، والمغني لابن قدامة ٢: ٥٨٩.
(٤) المبسوط ٣: ٥، والمجموع ٥: ٥٦٢، والمغني لابن قدامة ٢: ٥٨٩.
(٥) مقطع من حديث طويل رواه الشيخ الكليني في الكافي ٣: ٥١٢ حديث ١، والمصنف في التهذيب ٤: ٣٨ حديث ٩٦، والاستبصار ٢: ٢٦ حديث ٧٣، مع تقديم وتأخير.
(٦) النتف ١: ١٨٥، والهداية ١: ١١١، وشرح فتح القدير ٢: ١٢، والمجموع ٥: ٥٦٠، وتبيين الحقائق ١: ٢٩٤.
(٧) النتف ١: ١٨٥، والهداية ١: ١١١، وشرح فتح القدير ٢: ١٢، والمجموع ٥: ٥٦٠ - ٥٦١، وتبين الحقائق ١: ٢٩٤.
(٨) النتف ١: ١٨٥، والهداية ١: ١١١، وشرح فتح القدير ٢: ١٢، والمجموع ٥: ٥٦٠، وتبيين الحقائق 1: 294، والمغني لابن قدامة 2: 590.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست