فوجب حملها على عمومها.
فأما الفرق بين منى وغيرها من الأمصار فالمرجع فيه ما روته الطائفة فقط.
مسألة 50: إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدي، لم يجب عليه أن يعود إليه، وله المضي فيه وله الرجوع إلى الهدي بل هو الأفضل، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: إن وجده وهو في صوم السبعة مثل ما قلناه (2). وإن كان في الثلاثة بطل صومه، وإن وجده بعد أن صام الثلاثة فإن كان ما أحل من إحرامه بطل صومه أيضا وعليه الهدي، وإن كان أحل من إحرامه فقد مضى صومه (3).
وهذا مذهبه في كل كفارة على الترتيب متى وجد الرقبة وهو في الصوم فعليه أن يعود إلى الرقبة (4).
وهكذا المتيمم إذا وجد الماء بعد تلبسه بالصلاة (5). ووافقه المزني في كل هذا (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا من عدم الهدي وثمنه كان فرضه الصوم، فإذا تلبس فقد دخل في فرضه، فمن أوجب عليه الانتقال إلى فرض فعليه الدلالة.
مسألة 51: إذا أحرم بالحج ولم يصم، ثم وجد الهدي، لم يجز له الصوم ووجب عليه الهدي.