وإذا أوجبوا الحد ألزموه الكفارة (1) وإذا قالوا بالتعزير ففي الكفارة وجهان. أحدهما: لا كفارة، والثاني: عليه الكفارة (2).
دليلنا على أنه إذا أمنى إن عليه الكفارة: ما روي عنهم عليهم السلام أن من استمنى حكمه حكم المجامع من وجوب القضاء والكفارة (3).
فأما إذا لم ينزل فلا دلالة على وجوب الغسل ولا الكفارة، فيجب نفيها لأن الأصل براءة الذمة.
مسألة 43: إذا وطأ في يوم من شهر رمضان فوجبت الكفارة، فإن وطأ في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى سواء كفر عن الأول أو لم يكفر، فإن وطأ ثلاثين يوما لزمته ثلاثون كفارة. وبه قال مالك، والشافعي، وجميع الفقهاء (4) إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن لم يكفر عن الأول فلا كفارة في الثاني، وإن كفر عن الأول ففي الثاني روايتان: رواية الأصول أن عليه الكفارة، وروي عنه زفر أنه لا كفارة عليه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله فيمن جامع يوما من رمضان يتناول عمومه (6) ذلك لأنه لم يفصل، فعلى من خصه الدلالة.