مثل ما قلناه أنه يبطل (1).
والثاني: لا يبطل (2).
دليلنا: أنه إذا ارتد وهو مولود على الفطرة وجب قتله على كل حال، وإن كان أسلم ثم ارتد فهو محكوم بنجاسته، فلا يجوز أن يقيم في المسجد، ولا تصح منه الطاعة، وذلك ينافي الاعتكاف.
مسألة 111: من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة، فخرج لغير حاجة بطل اعتكافه، وبه قال الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة (3).
وقال أبو يوسف، ومحمد: إن خرج أكثر النهار بطل اعتكافه، وإن أخرج أقله لم يبطل (4).
دليلنا: إذا لم يخرج صح اعتكافه بلا خلاف، وإذا خرج ليس على صحته دليل.
مسألة 112: إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة، لزمه أن يفي به، ويصوم فيها.
وإن لم يذكر الصوم، وإن ذكر الصوم كان أبلغ فمتى أفطر يوما فيها أستأنف الصوم والاعتكاف.
وقال الشافعي: إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة بصوم فأفطر قال أصحابه على قولين، أحدهما: يستأنف الصيام دون الاعتكاف (5).