وكذلك إذا مات من عليه حج، واكترى وليه من يحج عنه، ففعل الأجير الحج. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الإجارة على الحج، فإذا فعل كانت الإجارة باطلة، فإذا فعل الأجير ولبى عن المكتري وقع الحج عن الأجير، ويكون للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي مع الأجير شئ كان عليه رده (2).
فأما إن مات، فإن أوصى أن يحج عنه كانت تطوعا من الثلث (3)، وإن لم توجد كان لوليه وحده أن يحج عنه، فإذا فعل، قال محمد: أجزأه إن شاء الله، وأراد " أجزأه " الإضافة إليه، ليبين أن غير الولي لا يملك هذا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل جواز الإجارات في كل شئ، فمن منع في شئ دون شئ فعليه الدلالة، ولأنا اتفقنا على وجوب الحج عليه، فمن أسقطه بالموت فعليه الدلالة.
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا وهو يقول:
لبيك عن شبرمة فقال له: ويحك من شبرمة (4)؟! فقال له: أخ لي، أو صديقي لي، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة " (5).