مسألة 55: إذا كان عنده أربعون شاة فعجل شاة وحال الحول، جاز له أن يحتسب بها. وإن كان عنده مائة وعشرون وعجل شاة، ثم حال الحول لا يلزمه شئ آخر. وكذلك إن كانت عنده مائتا شاة فعجل شاتين، ثم نتجت شاة ثم حال الحول لا يلزمه شئ آخر. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال في المسألة الأولى: إذا عجل من أربعين شاة أنها لم تقع موقعها لأن المال قد نقص عن الأربعين (1).
وقال الشافعي في المسألة الأولى: إنها تجزيه، وفي الثانية والثالثة إنه يؤخذ منه شاة أخرى (2).
دليلنا: إنه قد ثبت أن ما يعجله على وجه الدين، وما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده، وجاز له أن يحتسب به، لأن المال ما نقص عن النصاب في المسألة الأولى، وفي المسألتين الأخيرتين لا يلزمه شئ آخر، وإن كان ما عجله باقيا على ملكه، لأن ما نتج لا يعتد به، لأنه لا يضم إلى الأمهات على ما مضى القول فيه.
مسألة 56: إذا مات المالك في أثناء الحول، وانتقل ماله إلى الورثة، انقطع حوله، واستأنف الورثة الحول.
وقال الشافعي في " القديم ": لا ينقطع حوله، وتبني الورثة على حول مورثهم (3). وقال في " الجديد " مثل قولنا (4). وعلى هذا إذا كان عجل زكاته كان للورثة استرجاعه.