الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٢١٩
" رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى ينتبه " (1).
ومن ألزمه القضاء فقد أجرى عليه القلم، وذلك خلاف الخبر.
مسألة 79: إذا وطأ في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره، لزمته الكفارة ولم تسقط عنه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو أقيسهما (2)، والثاني: لا كفارة عليه، وبه قال أبو حنيفة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قد اشتغلت ذمته بالكفارة حين الوطء بلا خلاف، وإسقاطها يحتاج إلى دليل.
مسألة 80: إذا تلبس بالصوم في أول النهار، ثم سافر في آخر النهار، لم يكن له الإفطار، وبه قال جميع الفقهاء (4) إلا أحمد فإنه قال: يجوز له أن يفطر (5).
دليلنا: إن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، وأيضا عليه إجماع الفرقة.

(١) صحيح البخاري ٧: ٥٩، وسنن الترمذي ٤: ٣٢ حديث ١٤٢٣، وفي سنن النسائي ٦: ١٥٦.
وسنن ابن ماجة ١: ٦٥٨ حديث ٢٠٤١ و ٢٠٤٢، ومسند أحمد بن حنبل ٦: ١٠٠ - ١٠١ و ١٤٤ عن عائشة.
(٢) الوجيز ١: ١٠٤، وفتح العزيز ٦: ٤٥١، ومغني المحتاج ١: ٤٤٤، والسراج الوهاج: ١٤٦.
(٣) الوجيز ١: ١٠٤، وفتح العزيز ٦: ٤٥١، وفتاوى قاضيخان ١: ٢١٥، ومغني المحتاج ١: ٤٤٤، والسراج الوهاج: ١٤٦، وبداية المجتهد ١: ٢٩٧.
(٤) الأم ٢: ١٠٢، والفتاوى الهندية ١: ٢٠٦، والجامع لأحكام القرآن: ٢: ٢٧٩، والمغني لابن قدامة ٣: ٣٥، والشرح الكبير ٣: ٢٢، والمبسوط ٣: ٦٨، وعمدة القاري ١١: ٤٦، وبداية المجتهد ١: ٢٨٧، ونيل الأوطار ٤: ٣٠٩، والفتح الرباني ١٠: ١٢٥، وكفاية الأخيار ١: ١٣١.
(٥) المغني لابن قدامة ٣: ٣٤ - ٣٥، والشرح الكبير ٣: ٢٢، والفتح الرباني ١٠: ١٢٤، وبداية المجتهد ١: ٢٨٧، ونيل الأوطار ٤: ٣٠٩.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 225 ... » »»
الفهرست