" رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى ينتبه " (1).
ومن ألزمه القضاء فقد أجرى عليه القلم، وذلك خلاف الخبر.
مسألة 79: إذا وطأ في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره، لزمته الكفارة ولم تسقط عنه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو أقيسهما (2)، والثاني: لا كفارة عليه، وبه قال أبو حنيفة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قد اشتغلت ذمته بالكفارة حين الوطء بلا خلاف، وإسقاطها يحتاج إلى دليل.
مسألة 80: إذا تلبس بالصوم في أول النهار، ثم سافر في آخر النهار، لم يكن له الإفطار، وبه قال جميع الفقهاء (4) إلا أحمد فإنه قال: يجوز له أن يفطر (5).
دليلنا: إن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، وأيضا عليه إجماع الفرقة.