الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٩
وقال مالك: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة ثلاثة أشهر كاملة. (1) وقد روي ذلك في بعض رواياتنا (2).
وعن ابن عمرو ابن عباس روايتان كقولنا وقول مالك (3).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن أشهر الحج يصح أن يقع فيه الإحرام بالحج، ولا يصح الإحرام بالحج إلا في الأشهر التي ذكرناها، لأنه إذا طلع الفجر من يوم النحر فقد فات وقت الإحرام بالحج، ولهذا رجحنا هذه الرواية على الروايات الباقية.
وأيضا فما اعتبرناه مجمع عليه على أنه من أشهر الحج، وليس على قول من قال بخلافه دليل.
مسألة 24: لا ينعقد الإحرام بالحج ولا العمرة التي يتمتع بها إلى الحج إلا في أشهر الحج، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة. وبه قال جابر بن عبد الله، وابن عباس، وعطاء، وعكرمة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، ومالك، والشافعي (4).
وقال أبو حنيفة والثوري: ينعقد في غيرها إلا أن الإحرام فيها أفضل وهو

(١) الموطأ ١: ٣٤٤، ومقدمات ابن رشد ١: ٢٩٠، وبداية المجتهد ١: ٣١٥، والمغني لابن قدامة ٣:
٢٦٨، والشرح الكبير ٣: ٢٣٠، وأحكام القرآن لابن العربي ١: ١٣١، والتفسير الكبير ٥:
١٦٠، والمجموع ٧: ١٤٥.
(٢) الكافي ٤: ٢٨٩ حديث ١ و ٢، والفقيه ٢: ١٩٧ حديث ٨٩٩، والتهذيب ٥: ٤٦ حديث ١٣٩، والاستبصار ٢: ١٦٠ حديث ٥٢٠.
(٣) صحيح البخاري ٢: ١٧٣، والموطأ ١: ٣٤٤ حديث ٦٢، وأحكام القرآن للجصاص ١: ٢٩٩، وأحكام القرآن لابن العربي ١: ١٣١، والمجموع ٧: ١٤٥، والشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٢٣٠.
(٤) مختصر المزني: ٦٣، وأحكام القرآن للجصاص ١: ٣٠٠، والوجيز ١: ١١٣، والمجموع ٧: ١٤٤، والمغني لابن قدامة ٣: ٢٣١، والشرح الكبير ٣: ٢٢٩، وبداية المجتهد ١: ٣١٥، والسراج الوهاج : ١٥٦.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست