وحكى أبو ثور في القديم إن على السيد إخراجها عن مكاتبة (1).
دليلنا: على المشروط عليه وهو أنه عبده، فما أوجب الفطرة عليه من العبيد يوجب عليه في المكاتب المشروط عليه، لأنه داخل فيهم.
وأما المطلق فلأنه ليس بملك له، لأن بعضه حر ولا هو حر كله فيلزمه، فيجب أن تسقط الفطرة بمقدار ما تحرر منه.
مسألة 161: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته. وبه قال الشافعي: ومالك وأبو ثور (2).
وذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تتحمل بالزوجية (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه.
وأيضا روى إبراهيم بن أبي يحيى الهجري (4) عن جعفر بن محمد عن أبيه