وقال أصحاب الشافعي: إنما أفتيا من قبل نفوسهما إلا أنهما خرجاه على مذهب الشافعي (1).
دليلنا: إن الإجارة إنما وقعت على أفعال الحج، وهذا لم يفعل شيئا منها، فيجب أن لا يستحق الأجرة، ومن أوجب له ذلك فعليه الدلالة.
ويقوى في نفسي ما قاله الصيرفي، لأنه كما استؤجر على أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة، وهذا قد قطع قطعة منها، فيجب أن يستحق الأجرة بحسبه مسألة 244: إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج، ولا يلزمه رد شئ من الأجرة. وبه قال أصحاب الشافعي (2) إن كان بعد الفراغ من الأركان، كأن تحلل بالطواف، ولم يقو على المبيت بمنى والرمي.
ومنهم من قال: يرد قولا واحدا (3).
ومنهم من قال: على قولين (4).
وإن مات بعد أن فعل بعض الأركان، وبقي البعض، قال في الأم: له من الأجرة بقدر ما عمل (5)، وعليه أصحابه (6)، وقد قيل: لا يستحق شيئا (7)، فالمسألة على قولين.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم، لا يختلفون فيها.
مسألة 145: إذا أحرم الأجير ومات، فقد قلنا أنه سقط الحج عنه،