وأيضا قوله تعالى: " يسئلونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج " (1) فبين أن الأهلة يعرف بها مواقيت الحج والشهور، ومن ذهب إلى الحساب والجدول لا يراعى الهلال أصلا وذلك خلاف القرآن.
مسألة 9: صوم يوم الشك يستحب بنية شعبان، ويحرم صومه بنية رمضان وصومه من غير نية أصلا لا يجزي عن شئ.
وذهب الشافعي إلى أنه يكره أفراده بصوم التطوع من شعبان، أو صيامه احتياطا لرمضان، ولا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيام.
وذلك لا يكره أن يصومه إذا وافق عادة له في مثل ذلك، أو يوم نذر أو غيره (2). وحكي أن به قال في الصحابة علي عليه السلام وعمر، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وفي التابعين الشعبي، والنخعي، وفي الفقهاء مالك، والأوزاعي (3).
وقالت عائشة وأختها أسماء: لا يكره بحال (4).
وقال ابن الحسن وابن سيرين: إن صام إمامه صام، وإن لم يصم إمامه لم يصم (5).
وقال ابن عمر: إن كان صحوا كره، وإن كان غيما لم يكره، وبه قال