دليلنا: قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (1).
وأيضا إجماع الفرقة دليل عليه، فإنهم لا يختلفون فيه.
مسألة 250: إذا قال: حج عني بنفقتك، أو علي ما تنفق، كانت الإجارة باطلة، فإن حج عنه لزمه أجره مثل. وبه قال الشافعي (2).
مسألة 251: من قال: أول من يحج عني فله مائة، كانت جعالة صحيحة.
وقال المزني: إجارة فاسدة (4).
دليلنا: إن هذا شرط وجزاء محض، ولا مانع يمنع من ذلك، فينبغي أن يكون صحيحا.
مسألة 252: إذا قال: حج عني أو اعتمر بمائة، كان صحيحا، فمتى حج أو اعتمر استحق مائة.
وقال الشافعي: الإجارة باطلة، لأنها مجهولة، فإن حج أو اعتمر