دليلنا: إجماع الفرقة على أنه يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة.
وما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: إن هؤلاء يطوفون ويسعون ويلبون، وكلما طافوا أحلوا، وكلما لبوا عقدوا، فيخرجون لا محلين ولا محرمين (1).
وأيضا وري عن ابن عمر أنه قال: لا يلبي الطائف (2).
وقال سفيان ما رأيت أحدا يلبي وهو يطوف إلا عطاء بن السائب (3) (4).
فالدلالة من قوله أنه إجماع، لأنه لا مخالف له.
مسألة 72: التلبية الأربعة لا خلاف في جواز فعلها على خلاف بيننا و بينهم في كونها فرضا أو نفلا، وما زاد عليها عندنا مستحب.
وقال الشافعي: ما زاد عليها مباح، وليس بمستحب (5).
وحكى أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال: إنها مكروهة (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، فأما الألفاظ المخصوصة التي رواه أصحابنا من قوله:
" لبيك ذا المعارج لبيك " وما بعدها (7) فلم يعرفها أحد من الفقهاء.