وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه صح نسكه بلا خلاف، وإذا لم يفعل ففيه الخلاف.
مسألة 60: المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة خرج إلى ميقات أهله إن أمكنه، وإن لم يمكنه فمن خارج الحرم.
وقال الشافعي: يحرم من موضعه (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 61: من جاوز الميقات محلا، فأحرم من موضعه وعاد إلى الميقات قبل التلبس بشئ من أفعال النسك أو بعده لا دم عليه.
وقال الشافعي: إن كان عوده بعد التلبس بشئ من أفعاله، مثل أن يكون طاف طواف الورود، وجب عليه دم. وإن كان قبل التلبس لا دم عليه (2). وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وأبو يوسف، ومحمد (3).
وقال مالك، وزفر، يستفز الدم عليه متى أحرم دونه، ولا ينفعه رجوعه (4).
وقال أبو حنيفة: إن عاد إليه ولبى فلا دم عليه، وإن لم يلب فعليه دم (5).