مسألة 4: من وجب عليه بنت مخاض، ولا يكون عنده إلا ابن لبون ذكر، أخذ منه ويكون بدلا مقدرا لا على وجه القيمة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف (1).
وقال أبو يوسف ومحمد: إخراجه على سبيل القيمة (2).
دليلنا: ما رويناه من الأخبار، فإنها تضمنت أنه متى لم تكن عنده بنت مخاض فابن لبون ذكر (3)، وما يكون على وجه القيمة لا يقدر، لأنه يختلف باختلاف الأسعار والأوقات والبلدان، فإذا ثبت أنه على وجه واحد، دل على أنه ليس على وجه القيمة، بل هو على وجه التقدير.
مسألة 5: إذا فقد بنت مخاض وابن لبون معا كان مخيرا بين أن يشتري أيهما شاء، ويعطي. وبه قال الشافعي (4).
وقال مالك: يتعين عليه شراء بنت مخاض (5).
دليلنا: إنه إذا ثبت أنه مخير بين إخراج أيهما شاء، فإذا فقدهما كان مخيرا بين شراء أيهما شاء.
على أن الخبر الذي رويناه (6)، رواه أيضا مخالفونا أنه قال: فإن لم يكن