عليه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه إذا وقف بها فلا خلاف في صحة حجته، وإذا لم يقف ففي صحتها خلاف، وفعل النبي صلى الله عليه وآله يدل عليه لأنه لا خلاف أنه وقف بالمشعر.
وروي عنه عليه السلام أنه قال: " من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له " (2).
مسألة 162: من فاته عرفات وأدرك المشعر ووقف بها فقد أجزأ. ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4) فإنهم لا يختلفون فيما قلناه.
مسألة 163: لا يجوز الرمي إلا بالحجر، وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره كالمدر، والآجر، والكحل، والزرنيخ، والملح وغير ذلك من الذهب والفضة. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: يجوز بالحجر، وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر،