مسألة 255: إذا استأجر ليحج عنه، أو ليعتصر م حج عنه، لم يقع ذلك عن المحجوج عنه، سواء كان حيا أو ميتا، ولا يستحق عليه شيئا من الأجرة.
وقال الشافعي: إن كان المحجوج عنه حيا وقعت عن الأجير، وإن كان ميتا وقعت عن المحجوج عنه، ولا يستحق شيئا من الأجرة على حال (1).
دليلنا: إنه ما فعل ما استأجره فيه، بل خالف ذلك، فمن ادعى أن خلافه يجزي عنه فعليه الدلالة.
مسألة 256: إذا كان عليه حجتان حجة الإسلام وحجة النذر وهو معضوب، جاز أن يستأجر رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة. وبه قال الشافعي (2).
وفي أصحابه من قال: لا يجوز ذلك، كما لا يجوز أن يفعل الحجتين في سنة واحدة (3).
دليلنا: إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل، وليس كذلك هو نفسه، لأن ذلك مجمع على المنع منه.
مسألة 257: إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة من الطواف والسعي والحلق، ثم أحرم بالحج وأتى بأفعاله جميعا، ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين إما العمرة أو الحج بغير طهارة، ولا يدري أيهما هو، فعليه أن يعيد الطواف بوضوء، ويعيد بعده السعي، ولا دم عليه.
وقال الشافعي: يلزم بأغلظ الأمرين، فنفرض إن كان من طواف العمرة يعيد الطواف والسعي، وصار قارنا بإدخال الحج عليها، وعليه دمان،