وهذا قد أمسك فوجب أن يجزيه.
وأيضا تعيين النية يحتاج في الموضع الذي يجوز أن يقع الصوم على وجهين، فأما إذا لم يصح أن يقع إلا شهر رمضان فلا يحتاج إلى تعيين النية، كرد الوديعة.
وأما في حال السفر فعندنا لا يجوز أن يصومه على حال، بل فرضه الإفطار، فإن نوى نافلة، أو نذرا كان عليه، أو كفارة احتاج إلى تعيين النية ويقع عما ينويه، لأن هذا زمان يستحق فيه الإفطار، فجاز أن ينوي فيه صيام يوم يريده، لأنه لا مانع منه.
هذا على قول من أجاز صوم النافلة في السفر على ما نختاره (1)، فأما إذا منعنا منه، فلا يصح هذا الصوم على حال.
مسألة 5: وقت النية من أول الليل إلى طلوع الفجر، أي وقت نوى أجزأه، ويضيق عند طلوع الفجر، هذا مع الذكر. فأما إذا فاتت ناسيا جاز تجديدها إلى عند الزوال.
وأجاز أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم وأيام (2) فأما نية التعيين فعلى ما بيناه أولا.
وقال الشافعي: وقت الوجوب قبل طلوع الفجر الثاني لا يجوز أن يتأخر عنه، فإذا بقي من الليل قدر نية فقط فقد تضيق عليه، كما إذا بقي من وقت الظهر قدر أربع ركعات تعينت عليه، قال: فإن وافق إنهاء النية مع انتهاء الليل أجزأه، وإن ابتدأ بالنية قبل طلوع فطلع الفجر قبل إكمالها لم يجزه (3).