القضاء. وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: يلزمه القضاء (2).
دليلنا: قوله تعالى: " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " (3) وهذا لم يتبين بعد.
مسألة 25: من جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب أبي حنيفة (4).
قال الليث بن سعد والنخعي: لا كفارة عليه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار الواردة التي ذكرناها (6).
وأيضا إذا فعل برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفعل ففي برائتها خلاف.
وروى أبو هريرة قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال:
يا رسول الله هلكت فقال: ما شأنك؟ فقال: وقعت على امرأتي في شهر رمضان، فقال: تجد ما تعتق به؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال:
لا، قال: اجلس فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق فيه تمر، فقال: تصدق به، فقال: يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، قال: فضحك النبي