قال في الأم ونقله المزني: لا يصح إلا بأن يقوم يحرم من موضع كذا وكذا (1).
وقال في الإملاء: يحرم عنه من ميقات بلد المستأجر، وهو أصح القولين عندهم (2).
دليلنا: إنا قد بينا أن الإحرام قبل الميقات لا يجوز (3)، وإذا ثبت فلا يصح إحرامه لو شرطه عليه قبل ذلك.
ولأنه إذا ثبت الأول ثبت الآخر، لأن أحدا لا يفصل.
وأيضا روى طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " هذه المواقيت لأهلها، ولكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمره " (4).
وهذا عام في كل أحد، نائبا كان أو غير نائب.
مسألة 238: إذا قال الإنسان: أول من يحج عني فله مائة، فبادر رجل فحج عنه استحق المائة. وبه قال الشافعي (5).
وقال المزني: لا يستحق المائة، وله أجره المثل (6).
دليلنا: إن هذا شرط وجزاء، والنبي صلى الله عليه وآله قال: " المؤمنون