مسألة 165: إذا رمى الحصاة، فوقعت على عنق بعير، فتحرك البعير فوقعت في المرمى، أو على ثوب رجل، فتحرك فوقعت في المرمى، لا يجوز.
وللشافعي فيه وجهان (1).
وإذا رمى فلم يعلم أصاب أم لا؟ يجزيه.
وللشافعي فيه وجهان (2).
وإذا وقعت على مكان عال وتدحرجت فوقعت عليه أجزأه.
وللشافعي فيه وجهان (3).
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا عاد مكانها برئت ذمته بلا خلاف، وإذا لم يفعل ففيه الخلاف.
مسألة 166: قد قلنا أن وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني. وقد روي إلى طلوع الشمس (4). فإن دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده.
وقال الشافعي: الوقت الكامل من عند الحصول إلى أن يسفر الفجر، والآخر إلى أن يكون بها ما بين أول وقتها إلى طلوع الشمس، إلا أنه إن حصل بها بعد نصف الليل أجزأه ولا شئ عليه، وإن حصل قبل نصف الليل ولم يلبث بها حتى ينتصف الليل فهل عليه دم أم لا؟ على قولين (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 167: وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، ووقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار.