روى عنهم في الكتاب المقدم ذكره (1).
ويدل على ذلك قوله تعالى: " وسبعة إذا رجعتم " (2) فلا يخلو من أن يريد رجوعا عن أفعال الحج، أو عن وقته، أو الأخذ في السير أو الرجوع إلى وطنه.
فبطل أن يريد عن أفعاله لأنه إنما يقال فيه: فرغ منها ولا يقال: رجع عنها.
وبطل أن يريد الوقت لأنه لا يجوز أن يقال: رجع عن زمان كذا.
وبطل أن يريد الأخذ في المسير لأنه ليس بالرجوع، والرجوع في الحقيقة الرجوع إلى موضعه.
ولأن السفر لا يجوز فيه الصيام عندنا على ما بيناه في كتاب الصوم، فلم يبق إلا أراد الرجوع إلى الوطن.
وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله " (3) وهذا نص.
مسألة 54: إذا لم يصم في مكة ولا في طريقه حتى عاد إلى وطنه، صام الثلاثة متتابعة والسبعة مخير فيها، ويجوز أن يصوم العشر متتابعة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (4).
والثاني: أنه يفصل بين الثلاثة والسبعة (5).
وكيف يفصل؟ له فيه خمسة أقوال، أحدهما: أربعة أيام وقدر المسافة.
والثاني: أربعة أيام. والثالث: يفصل قدر المسافة. والرابع: لا يفصل بينهما،