وقال أبو حنيفة: لا يأكل من الكل إلا من دم التمتع والقران (1) مثل ما قلناه.
وأصل الخلاف أن دم التمتع عندنا وعند أبي حنيفة نسك، وعند الشافعي جبران.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله - إلى قوله - فكلوا منها " (2) وهذا عام، فإذا ثبت جواز الأكل، ثبت أنه نسك، لأن أحدا لا يفرق.
مسألة 349: إذا ضل الهدي الواجب في الذمة، فعليه إخراج بدله، وإن عاد الضال يستحب له إخراجه أيضا، ولا يجوز له بيعه إن شاء أولا، وإن شاء آخرا.
وقال الشافعي مثل ذلك، إلا أنه قال: إن عاد الضال أخرجه أيضا (3).
دليلنا: إن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل، والواجب عليه أحدهما بالاتفاق.
مسألة 350: لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي والأضحية أحد من الكفار، ولا اليهود، ولا المجوس، ولا النصارى. ووافقنا الشافعي في المجوس، وكره في اليهودي والنصراني وأجازه (4).