الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٩
وهكذا في الأظفار الثلاثة، وفي ثلاث حصيات، فإن في الثلاث دما قولا واحدا، فما دونه فيه الأقوال الثلاثة (1).
وقال مجاهد: لا شئ عليه (2).
وعن مالك روايتان كقول الشافعي، وقول مجاهد (3).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا يتناوله اسم الحلق، وأما الصدقة فطريق وجوبها الاحتياط.
وما روي عنهم عليهم السلام من أن من مس شعر رأسه ولحيته فسقط شئ من شعر رأسه ولحيته يتصدق بشئ (4) يتناول هذا الموضع.
مسألة 100: من قلم أظفار يديه لزمته فدية، فإن قلم دون ذلك لزمه عن كل أصبع مد من طعام.
وقال أبو حنيفة: إن قلم خمسة أصابع من يد واحدة لزمته الفدية (5) ورواه أيضا أصحابنا - وإن قلم أقل من ذلك من يد أو خمسة من اليدين فعليه الصدقة (6).
وقال الشافعي: إن قلم ثلاث أصابع لزمته فدية، سواء كانت من يد واحدة أو من اليدين، وإن قلم الأظفار كلها لزمته أيضا فدية واحدة إذا كان في مجلس واحد، وإن كان في مجالس لزمه عن كل ثلاثة فدية.
وهكذا قوله في شعر رأسه: كلما حلق ثلاث شعرات لزمته فدية، وإن حلق

(١) المجموع ٧: ٣٧٢.
(٢) المجموع ٧: ٣٧٤، والمغني لابن قدامة ٣: ٥٣١.
(٣) المجموع ٧: ٣٧٤، والمغني لابن قدامة ٣: ٥٣١.
(٤) الكافي ٤: ٣٦١ حديث ١١، والفقيه ٢: ٢٢٩ حديث ١٠٨٩، والتهذيب ٥: ٣٣٨ حديث ١١٧١، والاستبصار ٢: ١٩٨ حديث ٦٦٨.
(٥) اللباب ١: ٢٠٠ - ٢٠١، والهداية ١: ١٦٢ - ١٦٣، والمبسوط ٤: ٧٨، والمجموع ٧: ٣٧٦، والمغني لابن قدامة 3: 532.
(6) نسبه العلامة الحلي في المختلف 1: 115 لابن الجنيد.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست