مسألة 180: إذا أوصى بعبده، ومات الموصي قبل أن يهل شوال، ثم قبل الموصي له الوصية، لم يخل من أحد الأمرين: إما أن يقبل قبل أن يهل شوال أو بعده، فإن قبل قبله، كانت الفطرة عليه، لأنه حصل في ملكه بلا خلاف، وإن قبل بعد أن يهل شوال، فلا يلزم أحدا فطرته.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: يملك حين قبل، فعلى هذا لا يلزم أحدا فطرته، وفيه وجه آخر أن فطرته في تركة الميت.
والثاني: مراعى، فإن قبل تبينا أنه ملك بالوصاية ولزمته فطرته. وإن رد تبينا أن الورث انتقل إليهم بالوفاة، فعليهم فطرته.
والثالث: قول ابن عبد الحكم: أنه يزول ملكه عنه بالموت إلى الموصى له بذلك، كالميراث. وهذا نقل المزني إلى المختصر (1)، وإنه دخل في ملك الموصى له بغير اختياره، فإن قبل استقر ملكه، وإن رد خرج الآن من ملكه إلى ورثة الميت. لا عن الميت، فعلى هذا يلزم الموصى له فطرته، وأبي أكثر أصحابه هذا القول (2).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وليس في الشرع دليل على شغل واحد منهما، فيجب تركهما على الأصل.
مسألة 181: إذا مات الموصي، ثم مات الموصي له قبل أن يقبل الوصية، قام ورثته مقامه في قبول الوصية، وصار مثل المسألة الأولى سواء. وبه قال الشافعي (3).