السخال الزكاة، والفرض فيها واحد منها، ولا يكلف شراء كبيرة (1).
وقال مالك: يكلف شراء كبيرة، ولا يؤخذ منه واحد منها (2). وهذا الفرع يسقط عنا، لأن عندنا يستأنف بالسخال الحول على ما بيناه، فإذا حال عليها الحول أخذ منها.
مسألة 25: قد بينا أنه لا يؤخذ من الصغار حتى يحول عليها الحول.
وقال الشافعي على ما مضى القول فيه: تعد الصغار تابعة للأمهات، والظاهر من مذهبه أنه يؤخذ من الصغار الصغار، ومن الكبار الكبار، من خمس وعشرين فصيلا فصيل، ومن ستة وثلاثين فصيلا فصيل، وعلى هذا. وكذلك في الغنم والبقر (3).
وقال أبو العباس وأبو إسحاق معا: لا آخذ إلا السن المنصوص عليها بنت مخاض، وبنت لبون، وحقة، وجذعة، وبنتا لبون، وعلى هذا الحساب (4).
وهذا الفرع يسقط عنا لما مضى القول فيه.
مسألة 26: لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه، فإن نقله كان ضامنا له إن هلك، فإن لم يجد له مستحقا جاز نقله، ولا ضمان عليه أصلا.
وللشافعي في ذلك قولان، أحدهما: أنه يجزيه (5)، والآخر: إنه لا يعتد به (6).
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وقد بينا رواياتهم في ذلك (7).