وإن كان أحرم عن نفسه فلا يجوز أن ينقلها إلى غيره.
وللشافعي فيه قولان:
قال في القديم: يجوز له البناء عليه، ويتم عنه غيره، والآخر: أنه لا يصح ذلك (1).
دليلنا: إن جواز ذلك يحتاج إلى دلالة، لأن الأصل في الشريعة أن لا تجزي عبادة إلا عن واحد، فمن أجازها عن اثنين فعليه الدلالة.
مسألة 246: إذا استأجر رجلا على أن يحج مثلا من اليمن، فأتى الأجير الميقات، ثم أحرم عن نفسه بالعمرة، فلما تحلل منها الحج عن المستأجر، فإن كانت الحجة حجها من الميقات صحت، وإن حجها من مكة وهو متمكن من الرجوع إلى الميقات لم تجزه، وإن لم يمكنه صحت حجته، ولا يلزمه دم.
وقال الشافعي مثلنا، إلا أنه قال: حجته صحيحة، قدر على الرجوع أو لم يقدر، ويلزمه دم، لإخلاله بالرجوع إلى الميقات (2).
دليلنا: إنه استأجر على أن يحج من ميقات بلده، فإذا حج من غيره فقد فعل غير ما أمر به، وإجزائه عنه يحتاج إلى دليل، فأما مع التعذر فلا خلاف فيه في جزائه، وإيجاب الدم عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة 247: إذا استأجره ليتمتع عنه، فقرن أو أفرد، لم يجز عنه.
وقال الشافعي: إن قرن عنه أجزأه (3) على تفسيرهم في القران.