والثاني: وهو المذهب أنه يقع لأمسه، هذا على قوله بالترتيب (1).
دليلنا: إجماع الفرقة على وجوب الترتيب، وهذا لم يرتب، وطريقة الاحتياط.
مسألة 187: إذا رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة، سبعا عن يومه، وسبعا عن أمسه، فالأولى لا تجزيه عن يومه، لأنه ما رتب، والثانية تجزي عن أمسه، ويحتاج أن يرمي ليومه.
وقال الشافعي: لا يجزيه عن يومه بلا خلاف، وأجزأه عن أمسه (2).
ولكن أي السبعين يجزيه؟ فيه وجهان، أحدهما: الأولى، والثاني:
الثانية (3).
دليلنا: إنا قد أبطلنا أن ما يرميه بنية يومه يجزيه عن أمسه، فإذا بطلت الأولى لم يبق بعد ذلك إلا الثانية، فيجزي عن أمسه.
مسألة 188: من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاثة حتى يخرج أيام التشريق لا شئ عليه، وإن رماها في القابل كان أحوط.
وقال الشافعي: إن ترك واحدة فعليه مد، وإن ترك ثنتين فعليه مدان، وإن ترك ثلاثة فدم (4)، إذا كان في الجمرة الأخيرة، فإذا كان من الجمرة الأولى أو الثانية لا يصح ما بعدها على ما مضى (5).