الزوال، جدد النية وصام، وقد أجزأه. وإن بعد الزوال أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء، وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: يمسك وعليه القضاء على كل حال (2).
قال الأكثر: أن يجب عليه الإمساك ولا يكون صائما (3).
وقال أبو إسحاق: يكون صائما من الوقت الذي أمسك صوما شرعيا (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 21: إذ نوى أن يصوم غدا من شهر رمضان فرضة أو نفلة، فقال:
إنه كان من رمضان فهو فرض، وإن لم يكن من رمضان فهو نافلة أجزأه ولا يلزمه القضاء.
قال الشافعي: لا يجزيه وعليه القضاء (6).
دليلنا: ما قدمناه من أن شهر رمضان يجزي فيه نية القربة، ونية التعيين ليست شرطا في صحة الصوم (7)، وهذا قد نوى القربة وإنما لم يقطع على نية التعيين فكان صومه صحيحا.
مسألة 22: إذا كان ليلة ثلاثين، فنوى إن كان غدا من رمضان فهو صائما فرضا أو نفلا، أو نوى إن كان من رمضان فهو فرض وإن لم يكن فهو نفل أجزأه.