والأكثر، وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: إذا كانت سائمة في بعض الحول، ومعلوفة في بعض الحول، سقطت الزكاة، فأما مقدار العلف، فإن فيه وجهين: أحدهما: أن يعلفها الزمان الذي لا يلزم فيه السوم.
والآخر: الذي يثبت به حكم العلف أن ينوي العلف ويعلف، فإذا حصل الفعل والنية انقطع الحول وإن كان العلف بعض يوم (2).
ومن أصحابه من قال بمذهب أبي حنيفة (3).
دليلنا على ذلك: إن حكم السوم إذا كان معلوما فلا يجوز إسقاطه إلا بدليل، وليس على ما اعتبره الشافعي دليل في إسقاط حكم السوم به.
مسألة 63: لا زكاة في شئ من الحيوان إلا في الإبل والبقر والغنم وجوبا، وقد روى أصحابنا أن في الخيل العتاق على كل فرس دينارين، وفي غير العتاق دينارا على وجه الاستحباب (4).
وقال الشافعي: لا زكاة في شئ من الحيوان إلا في الثلاثة الأجناس.
وبه قال مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد.
وعامة الفقهاء قالوا: سواء كانت ذكورا، أو إناثا، أو سائمة، أو معلوفة وعلى كل حال (5).
وقال أبو حنيفة: إن كانت الخيل ذكورا فلا زكاة فيها (6)، وإن كانت