وقوله صلى الله عليه وآله: " رفع القلم عن ثلاثة: أحدهم المجنون حتى يفيق " (1).
وأما الصيد، فما بيناه من أن حكم العمد والنسيان سواء يوجبه (2).
مسألة 353: المستحب للمكي، والمتمتع، ولمن يحرم من دويرة أهله، إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى، ولا يقيم بعد إحرامه، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: المستحب أن يحرم ويقيم، فإذا أراد الخروج إلى منى خرج محرما (4).
دليلنا: عمل الطائفة، وطريقة الاحتياط، لأن ما ذكرناه لا خلاف في جوازه.
مسألة 354: إذا رمى حلال صيدا وقف وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل، فأصاب رأسه فقتله، فعليه الجزاء. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: لا جزاء عليه (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 355: إذا حلب لبن صيد ضمنه. وبه قال الشافعي (7).
وقال أبو حنيفة: إن نقص بالحلب ضمنه، وإلا لم يضمن (8).