وقال الشافعي مثل ذلك، وقال: إن كان موسرا فنفقته وفطرته من ماله، وإن كان معسرا فنفقته وفطرته على جده (1).
وقال أبو حنيفة: نفقته على جده دون فطرته (2).
وقال الساجي في كتابه (قال محمد بن الحسن: قلت لأبي حنيفة: لم لا تجب فطرته على جده؟ فقال: لأنها لا تجب على جده. فسألته عن العلة فأعاد المذهب) (3).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى، لأنها فرع عليها، فإذا ثبتت تلك ثبتت هذه، لأن اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقة.
مسألة 166: الولد إن كان معسرا نفقته وفطرته على ولده، زمنا كان أو صحيحا.
وقال الشافعي: إن كان زمنا فعليه نفقته وفطرته (4).
وقال أبو حنيفة: تلزمه النفقة دون الفطرة (5).
وإن كان صحيحا ففيها قولان: قال في الزكاة: نفقته على ولده، وقال في النفقات: لا نفقة عليه (6).
وقال أبو حنيفة: عليه نفقته (7).