في موضعه الذي عينه بلا خلاف، وإن أطلقه فلا يجوز عندنا إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة، ولا يجزي إلا من النعم على ما تقدم القول فيه.
وقال الشافعي في المطلق: كدماء الحج إن كان محصرا فحيث يحل، وإن لم يكن محصرا ففيه المسائل الثلاثة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 337: إذا ساق الهدي من الإبل أو البقر، فمن السنة أن يقلدها نعلا، ويشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وهو أن يشق المكان بحديدة حتى يسيل الدم ويشاهد ويرى، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، ولا مخالف لها فيه. وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي (3).
غير أن مالكا وأبا يوسف قالا: الإشعار من الجانب الأيسر (4).
وقال أبو حنيفة: يقلدها ولا يشعرها، فإن الإشعار مثله وبدعة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة،.
وأيضا روي عن ابن عباس أن رسول الله عليه وآله صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنته - (وفي بعضها ببدنة) - فأشعرها من صفحة سنانها الأيمن، ثم سلت الدم عنها - (وفي بعضها ذلك الدم عنها، وفي بعضها بيده، وفي بعضها بإصبعه) - ثم أتى براحلته، فقعد عليها واستقرت به على