الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٥١
وقال أبو العباس وأبو إسحاق مثل قولنا (1).
دليلنا: إجماع الفرقة على الرواية المروية عن أبي الحسن العسكري عليه السلام في تصنيف أهل الأمصار، وما يخرجه أهل كل مصر وبلدة، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (2)، وذلك يدل على أن المراعى غالب قوت أهل البلد، لأن اعتبار قوت نفس الإنسان لا طريق إلى تعيينه.
مسألة 190: إذا اعتبرنا حال قوت البلد، فلا فرق أن يخرجه من أعلاه أو من أدونه، فإنه يجزيه.
ومن وافقنا من أصحاب الشافعي في هذه المسألة لهم فيها قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: أنه إن كان الغالب الأدنى، وأخرج الأعلى أجزأه، وإن كان الأعلى فأخرج الأدنى لم يجزه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار المروية في هذا الكتاب تضمنت التخيير، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: " صاع من تمر أو صاع من زبيب أو من حنطة أو شعير " (4) ولم يفرق.
مسألة 191: لا يجزي في الفطرة الدقيق والسويق أصلا وبه قال الشافعي (5). فإن أخرجه على وجه القيمة كان جائزا عندنا.
وقال أبو حنيفة: الدقيق والسويق يجزي كل واحد منهما أصلا كالبر (6).

(١) المجموع ٦: ١٣٢.
(٢) التهذيب ٤: ٧٩ حديث ٢٢٦، والاستبصار ٢: ٤٤ حديث ١٤٠.
(٣) الوجيز ١: ١٠٠، والمجموع ٦: ١٣٣ - ١٣٤، ومغني المحتاج ١: ٤٠٦، والمنهاج القويم: ٣٥٣.
(٤) أنظر صحيح البخاري ٢: ١٦١، وصحيح مسلم ٢: ٦٧٧، وسنن الترمذي ٣: ٦١، وسنن أبي داود ٢: ١١٢، وسنن أبي ماجة ١: ٥٨٤، وسنن الدارقطني ٢: ١٣٨.
(٥) الأم ٢: ٦٨، والمجموع ٦: ١٣٢، ومغني المحتاج ١: ٤٠٧، والمبسوط ٣: ١١٣، والمغني لابن (٦) الفتاوى الهندية ١: ١٩١، والهداية ١: ١١٦، والمبسوط ٣: ١١٣ - ١١٤، وشرح فتح القدير ٢:
٤٠
، وتبيين الحقائق 1: 309.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست