كفارة (1).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، والكفارة الأولى مجمع عليها، وما زاد عليها ليس عليه دليل.
مسألة 39: إذا أكل ناسيا، فاعتقد أنه أفطر، فجامع وجب عليه الكفارة.
وقال الشافعي في الأم: لا كفارة عليه (2).
دليلنا: إنه وطء في صوم صحيح في شهر رمضان يجب أن تلزمه الكفارة لدخوله تحت عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى (3).
مسألة 40: إذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمنى، لزمته الكفارة، سواء كان قبلة أو ملامسة أو أي شئ كان. وقال مالك مثل ما قلناه (4).
وقال أبو حنيفة والشافعي: عليه القضاء بلا كفارة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
مسألة 41: إذا أدخل في دبر امرأته أو غلام كان عليه القضاء والكفارة.
وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة عليه القضاء بلا كفارة (7).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، ولأنا نبني هذه المسألة على وجوب الحد عليه بالفعل على كل حال، وكل من قال بذلك أوجب عليه القضاء