وأبى أصحابه هذا وقالوا: ليس بشرط في الوجوب، لكنه شرط في الأداء والفرض والنفل عنده سواء (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (2) ولم يذكر محرما، وباقي الشروط مجمع عليها، أكثرها أوردناها في الكتاب المقدم ذكره (3).
مسألة 329: يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وإن كانت معتدة، أي عدة كانت، ومنع الفقهاء كلهم من ذلك (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وعموم الآية، فإنه لم يذكر فيها أن لا تكون معتدة، فمن منع منها في هذه الحالة فعليه الدلالة.
مسألة 330: إذا حج حجة الإسلام، ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، اعتد بتلك الحجة، ولم يجب عليه غيرها.
وكذلك كل ما فعله من العبادات يعتد بها، وعليه أن يقضي جميع ما تركه قبل عوده إلى الإسلام، وسواء تركه حال إسلامه أو حال ردته. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة ومالك: إذا أسلم حدث وجوب حجة الإسلام عليه، كأنه ما كان فعلها، وكلما كان فعله قبل ذلك فقد حبط عمله وبطل، و ما تركه فلا يقضيه، سواء تركه في حال إسلامه أو حال ردته، ويكون ككافر