الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٨
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة.
مسألة 189: من ترك الرمي في الأربعة أيام قضاه من قابل، أو أمر من يقضي عنه، ولا دم عليه.
وقال الشافعي: لا قضاء عليه قولا واحدا.
وفيما يجب عليه قولان:
أحدهما عليه دم واحد (1)، والثاني: عليه أربعة دماء، لكل يوم دم (2).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها بشئ الدلالة.
مسألة 190: من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم، فإن ترك ليلتين كان عليه دمان، والثالثة لا شئ عليه، لأن له أن ينفر في الأول إلا أن تغيب الشمس، ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء.
وقال الشافعي: إن ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: عليه دم (3)، والآخر: عليه ثلث دم (4)، والثالث قاله في مختصر الحج: في ليلة درهم وفي ليلتين درهمان وفي الثلاثة عليه دم، على أحد قوليه (5)، والقول الآخر: لا شئ عليه (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

(١) الوجيز ١: ١٢٢، والمجموع ٨: ٢٤١، وعمدة القاري ١٠: ٨٦، والمغني لابن قدامة ٣:
٥٢٤، والشرح الكبير ٣: ٤٩٤، وفتح العزيز ٧: ٤٠٧، وبداية المجتهد ١: ٣٤٢.
(٢) الوجيز ١: ١٢٢، والمجموع ٨: ٢٤١، وفتح العزيز ٧: ٤٠٧.
(٣) المجموع ٨: ٢٤٦، ومغني المحتاج ١: ٥٠٩، والوجيز ١: ١٢١، وكفاية الأخيار ١: ١٣٩.
(٤) المجموع ٨: ٢٤٦ و ٢٤٧، وفتح العزيز ٧: ٣٩٠.
(٥) الأم ٢: ٢١٥، والمجموع ٨: ٢٤٧، والمبسوط للسرخسي ٤: ٢٥، ومغني المحتاج ١:
٥٠٩
، وكفاية الأخيار ١: ١٣٩.
(٦) مختصر المزني: ٦٩، والمجموع ٨: ٢٤٦، والوجيز 1: 121، وكفاية الأخيار 1: 139.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست