وقال الشافعي: إذا باع عبدا بشرط خيار المجلس أو خيار الثلاث، وكان الخيار لهما أو لأحدهما، فلا فرق في ذلك الباب الواحد، تكون الفطرة على مالك العبد، وله فيه ثلاثة أقوال:
أحدهما: ينتقل بنفس العقد، فالفطرة على المشتري، وهو اختيار المزني (1).
والثاني: بالعقد، وقطع الخيار، فعلى هذا على البائع فطرته (2).
والثالث: مراعى باختيار أحدهما، فإن كان الاختيار للبائع كان العبد له والفطرة عليه، وإن اختار المشتري تبين أن العبد له وعليه فطرته (3).
دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: إذا مات الحيوان في مدة الخيار كان من مال البائع دون مال المشتري (4) وذلك يدل على أن الملك له وعليه فطرته.
مسألة 178: إذا أهل شوال، وله رقيق، وعليه دين، ثم مات، فإن الدين لا يمنع وجوب الفطرة، فإن كانت تركته بقي بما عليه من الصدقة والدين، قضي دينه وأخرجت فطرته، وما بقي فللورثة. وإن لم تف، كانت التركة بالحصص بين الدين والفطرة.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدهما: يقدم حق الله تعالى.
والثاني: يقدم حق الآدمي.
والثالث: يقسم فيهما (5).