وقال الإصطخري: يبني ولا يستأنف، وكان يقول: الذي قال أبو العباس خلاف الإجماع (1).
وقال أبو حنيفة: إن كانت المبادلة بالأثمان بنى جنسا كان أو جنسين، وإن كان في الماشية استأنف جنسا كان أو جنسين (2).
دليلنا: ما روي عنهم عليه السلام أنهم قالوا: الزكاة في الدراهم والدنانير، وعدوا تسعة أشياء (3)، ولم يفرقوا بين أن تكون الأعيان باقية أو أبدلت بمثلها، فيجب حملها على العموم.
مسألة 116: إذا اشترى عرضا للتجارة، جرى في الحول من حين اشتراه.
وبه قال الشافعي (5).
دليلنا: قوله عليه السلام: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (6).
مسألة 117: إذا ملك سلعة للقنية، ثم نواها للتجارة، لم تصر للتجارة بمجرد النية. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك (7).