دليلنا: قوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية والصدقة تتناول زكاة الفطرة وزكاة المال، فأما تخصيص فريق دون فريق فإجماع الطائفة عليه.
مسألة 197: يستحب حمل الزكوات زكاة الأموال الظاهرة والباطنة وزكاة الفطرة إلى الإمام ليفرقها على مستحقيها، فإن فرقها بنفسه جاز.
وقال الشافعي: الباطنة هو بالخيار، والفطرة مثلها، والظاهرة فيهما قولان:
أحدهما يتولاه بنفسه، والآخر: يحملها إلى الإمام (2).
ومنهم من قال الأفضل أن يلي ذلك بنفسه إذا كان الإمام عادلا، فإن كان الإمام جائزا فإنه يليها بنفسه قولا واحدا، وإن حملها إليه سقط عنه فرضها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا قوله (خذ من أموالهم صدقة (5) يدل على ذلك، والإمام قائم مقام النبي صلى الله على وآله في ذلك.
مسألة 198: وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، فإن أخرجها بعد صلاة العيد كانت صدقة، فإن أخرجها من أول الشهر كان جائزا، ومن أخرج بعد ذلك أثم، ويكون قضاء. وبه قال الشافعي (6).