وقال مالك: يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 170: يجوز الأكل من الهدي المتطوع به بلا خلاف، والمستحب أن يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (2).
والثاني: يأكل النصف ويتصدق بالنصف (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (4) فقسم ثلاثة أصناف.
مسألة 171: يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر، والتقصير نسك يثاب عليه. وبه قال أبو حنيفة (5)، وهو أحد قولي الشافعي إذ قال: إن الحلق نسك (6).
والثاني: إنه إطلاق محظور، وليس بنسك ولا يثاب عليه (7).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).