وغيره من أهل اللغة (1)، والليل لم يجر له ذكر، فوجب أن لا يلزمه.
مسألة 116: لا يجوز للمعتكف استعمال شئ من الطيب.
وقال الشافعي: يجوز ذلك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إذا لم يستعمل الطيب يصح اعتكافه بلا خلاف، وإذا استعمل ففي صحته خلاف.
مسألة 117: المعتكفة إذا مات زوجها أو طلقها، خرجت وبنت على اعتكافها إذا فرغت.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: تستأنف، والآخر: تبني (3).
دليلنا: إن إعادة الاعتكاف يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 118: من أكل طعاما في المسجد يحتاج إلى غسل يده، فالأولى أن يغسلها في الطست ويقلب الماء إلى خارج المسجد، فإن خرج فغسل يده لم يبطل اعتكافه.
وقال الشافعي: يبطل (4).
دليلنا: إن هذا خروج محتاج إليه، وقد استثنى ذلك عليه.
مسألة 119: من لا تجب عليه الجمعة من عبد، أو امرأة، أو أمة، أو أم